س: من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم؟ .
ج: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس: «ومن كان دون ذلك - أي دون المواقيت - فمهله من حيث أنشأ [1] » . وفي لفظ آخر: «فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها [2] » .
(1) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم (1526) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1181) .
(2) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم (1525) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1182) .