فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 9986 من 16223
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، أما بعد:
فقد سئلت عن حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالا إلى أجل وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدا؟ .
والجواب: عن ذلك أن هذه المعاملة لا بأس بها؛ لأن بيع النقد غير بيع التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل
حجم الخط: