فهرس الكتاب

الصفحة 11056 من 16223

س 12: إذا كان عند رجل أربع نسوة وتزوج خامسة وأنجبت منه ولدا فأكثر فهل ينسب ولدها إليه [1] .

ج: لا شك في بطلان نكاح الخامسة، وهو كالإجماع من أهل العلم رحمهم الله، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: إن أهل العلم ما عدا الشيعة قد أجمعوا على تحريم نكاح الخامسة، وفي وجوب إقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور، ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره، وغيره من أهل العلم.

أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل، فإن كان يعتقد حل هذا

(1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، العدد الثالث، السنة السابعة عام 1395 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت