فهرس الكتاب

الصفحة 12273 من 16223

74 -حكم من حلف وحنث في يمينه

س: إذا حلفت على شخص ألا يفعل كذا ففعله، وحنثني في يميني وليس بيدي إلزامه، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم

ج: من حلف على يمين وحنث كفر عن يمينه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير [1] » ، ويقول - صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه [2] » ، ويقول جل وعلا: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [3] الآية.

فإذا حلفت على إنسان، قلت: والله تغدى، والله تأكل هذا، والله تأخذ هذا المبلغ. . وأبى؛ عليك كفارة، وهي إطعام عشرة

(1) صحيح البخاري كفارات الأيمان (6718) ، صحيح مسلم الأيمان (1649) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4346) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2107) ، مسند أحمد بن حنبل (4/401) .

(2) صحيح مسلم الأيمان (1650) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1530) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1034) .

(3) سورة المائدة الآية 89

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت