س: إذا كان الإنسان صائما ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟ [1]
ج: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم [2] » . أما إذا أرعف أو
(1) من برنامج (نور على الدرب) .
(2) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم (8550) ، والترمذي في (الصوم) باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم (774) .