س: هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم؟
ج: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد [1] » ، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث عبد المطلب بن ربيعة برقم (17064) ، ومسلم في (الزكاة) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة برقم (1073) .