فهرس الكتاب

الصفحة 3965 من 16223

سفر المرأة مع المرأة بدون محرم[1]

س: هل تعد المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر، ونحو ذلك أم لا؟

ج: ليست المرأة محرما لغيرها، إنما المحرم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب؛ كأبيها، وأخيها، أو بسب مباح؛ كالزوج، وأبي الزوج، وابن الزوج، وكالأب من الرضاع، والأخ من الرضاع ونحوهم.

ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم [2] » متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان [3] » رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح.

والله ولي التوفيق.

(1) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1497) بتاريخ 1 \ 2 \ 1416 هـ.

(2) صحيح البخاري الحج (1862) ، صحيح مسلم الحج (1341) .

(3) مسند أحمد بن حنبل (1/26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت