فهرس الكتاب

الصفحة 7406 من 16223

حكم زكاة الأرض التي يتردد

صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

س: إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءه ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها الزكاة؟ [1]

ج: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع [2] » [3]

(1) نشرت في (مجلة الدعوة) ، العدد (1039) بتاريخ 4 \ 2 \ 1419 هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج1 ص 106.

(2) سنن أبو داود الزكاة (1562) .

(3) سبق تخريجه في ص 160

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت