فهرس الكتاب

الصفحة 10145 من 16223

س 106: ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يدا بيد؟ [1] . ج: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة كلها ريال لكن اختلفت المادة إحداهما: من الورق والأخرى: من الحديد، وذهب أهل العلم إلى الجواز لاختلاف الجنس، والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [2] » . وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه [3] » ، وفق الله الجميع.

(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب) .

(2) رواه الترمذي في (صفة القيامة) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض) برقم (2518) والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم (5711) .

(3) رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (52) ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (1599) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت