فهرس الكتاب

الصفحة 10313 من 16223

لا يجوز رد القرض

بغير عملته إذا كان عن مشارطة

س 180: هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟ [1] .

ج: إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع والبيع نقدا بنقد نسيئة لا يجوز أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات استرلينية ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراضي بينهما يدا بيد فلا بأس مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس قيل:

(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1406هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت