س: من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراءه تركة. هل يكون القضاء استحبابا أو وجوبا؟ [1]
ج: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه، فذلك مستحب، وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج، إذا لم يخلف تركة.
(1) أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب بلوغ المرام في (كتاب الحج) .
(2) سورة التغابن الآية 16