فهرس الكتاب

الصفحة 9406 من 16223

5 -صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح

س: ما حكم من أراد الحج والعمرة، وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي، وغير نيته إلى حج مفرد. هل يصح ذلك؟ وإذا كانت الحجة لغيره ومشترطا عليه التمتع فماذا يفعل؟ [1] .

ج: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، فإذا عجز عن الدم يصوم عشرة أيام والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا

(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1542) في 6 \ 1 \ 1417 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت