فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 9067 من 16223
س: هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها؟ [1]
ج: لا تلزم خلف المقام، تجزئ الركعتان في كل مكان من الحرم. ومن نسيها فلا حرج عليه؛ لأنها سنة وليست واجبة. والله ولي التوفيق.
(1) نشر في جريدة (المدينة) العدد (8602) .
حجم الخط: