فهرس الكتاب

الصفحة 11246 من 16223

س 71: ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها، وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق، وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟ جزاكم الله خيرا [1]

ج: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [2] ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها [3] » . ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعا التوبة النصوح من ذلك. لقول الله عز وجل: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [4] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التوبة تجب ما قبلها» ، وقوله صلى الله عليه

(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1660) بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419هـ.

(2) سورة البقرة الآية 223

(3) أخرجه أبو داود في (النكاح) باب جامع النكاح برقم (1847) وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (1913) وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7359) .

(4) سورة النور الآية 31

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت