فهرس الكتاب

الصفحة 6704 من 16223

حكم الأخذ من شارب

وإبط وأظفار وعانة الميت

س: هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته؟ [1]

ج: يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب.

س: هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره؟ [2]

ج: ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك.

(1) من ضمن مذكرة لسماحته جمع فيها فوائد في مختلف العلوم.

(2) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت