فهرس الكتاب

الصفحة 14851 من 16223

س 4: يرتبط بعض المسلمين بعلاقات محرمة مع نساء أجنبيات، ويحصل لبعضهن حمل وتلد، فهل ينسب هذا المولود له، خاصة إذا تزوجها بعد ذلك، وهل له حقوق عليها، إذا لم يتزوجها أو لم تقبل هي بالزواج منه، إذا أسلم هو والتزم بدينه؟

ج: عليه التوبة إلى الله والولد يتبع أمه، ولا يلحقه؛ لأنه ولد زنا، فالولد يلحق بأمه عند أهل العلم، ولا يلحق والده، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الحق كما في الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر [1] » [2] .

(1) صحيح البخاري البيوع (2218) ، صحيح مسلم الرضاع (1457) ، سنن النسائي الطلاق (3487) ، سنن أبي داود الطلاق (2273) ، سنن ابن ماجه النكاح (2004) ، مسند أحمد (6/247) ، موطأ مالك الأقضية (1449) ، سنن الدارمي النكاح (2237) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات برقم 2553.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت