فهرس الكتاب

الصفحة 4029 من 16223

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

إلى حضرة الأخ المكرم: م. ح. ب. ع

وفقه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فقد وصلني كتابك -وصلك الله بهداه- المتضمن:

طلب الجواب عن سؤالين:

أولهما: عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية. والآخر: عن حكم الخروج للدعوة مع بعض الجماعات التي تدعو إلى دين الله.

فجوابا عن السؤال الأول:

أفيدك: بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية، بل يجب توفيرها وإعفاؤها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين [1] » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف [2] » .

وإعفاء اللحية واجب وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وليس هناك

(1) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2763) ، سنن النسائي الطهارة (15) ، سنن أبو داود الترجل (4199) ، مسند أحمد بن حنبل (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764) .

(2) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت