فهرس الكتاب

الصفحة 11798 من 16223

س: لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة ولم تدر أين مقري، ثم عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوما، ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولدا فشككت في الخمسة أيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا أفعل؟ [1]

ج: ليس في ولادة المرأة في أقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، كما قال الله سبحانه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [2] وقال عز وجل: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [3] فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة، وبالله التوفيق.

(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1705) بتاريخ 8 جمادى الأولى 1420 هـ.

(2) سورة الأحقاف الآية 15

(3) سورة لقمان الآية 14

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت