فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 10088 من 16223
لا يكفي سند البيع
بل لا بد من نقل السلعة
س 82: يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يتسلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟
ج: لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة
حجم الخط: