فهرس الكتاب

الصفحة 8605 من 16223

س: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال - صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت؛ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع [1] » رواه الخمسة إلا الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. ألا يدل على عدم وجوب العمرة؟ [2] .

ج: الأدلة متنوعة وهذا في الحج، والعمرة لها أدلتها، والصواب أنها واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع؛ «لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لعائشة - رضي الله عنها - لما سألته هل على النساء جهاد؟ قال: نعم. جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة [3] » ، «ولقوله - صلى الله عليه وسلم -

(1) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم (2637) ، والدرامي في (المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم (1788) .

(2) من أسئلة دروس بلوغ المرام.

(3) رواه ابن ماجه في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم (2901) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت