فهرس الكتاب

الصفحة 8636 من 16223

س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ يغنيه عن حجة الإسلام؟ [1] .

ج: لا حرج أن يحج الصبي، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة، ويؤجر عن حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى [2] » ، وقد قالت امرأة للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعها صبي صغير: «يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر [3] » ، وقال الصحابة: كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.

(1) نشر في مجلة (الدعوة) ، العدد (1637) في 19 \ 12 \ 1418هـ.

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم (9865) .

(3) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم (1336) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت