فهرس الكتاب

الصفحة 4898 من 16223

س: لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة، سواء كانت امرأته أو غيرها هل ينقض الوضوء؟

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.

والصواب: أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بدونها، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت