س: قول الفقهاء: إن غير الزوجة يباح لها ترك الزينة وأحسن الثياب لمدة ثلاثة أيام، ما صحة هذا القول؟ [1] .
ج: هذا صحيح، وقد جاء به الحديث الصحيح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا [2] » . متفق على صحته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من جمعية شقراء.
(2) رواه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم (26214) والبخاري في الجنائز برقم (1280) ومسلم في الطلاق برقم (1486) .