فهرس الكتاب

الصفحة 5702 من 16223

حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة[1]

س: أثناء صلاتي أنسى أنني قرأت فاتحة الكتاب، فهل أسجد سجود السهو؟ وماذا يقرأ الشخص في سجود السهو؟ وإذا كان أغلب الظن أنني قرأتها فهل أسجد للسهو؟ .

ج: إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو. أما إن

(1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الأول ص (79، 80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت