س: يسأل الأخ: ع. ب- يقول: إذا كنا في مقر العمل ولا يبتعد إلا قليلا عن المسجد فهل نؤذن في مقر عملنا؟
ج: الواجب عليكم الصلاة في المسجد مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر [2] » فإن منع مانع قهري من ذلك شرع لكم الأذان والإقامة في محلكم؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك.
(1) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (993) بتاريخ 8 \ 9 \ 1405هـ.
(2) سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .