س 176: هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده؟ [1]
ج: ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده، بل لا بد من إذنها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" [3] » وفي لفظ آخر قال: «إذنها صمتها» وفي اللفظ الثالث: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها [4] » ."
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1678) في 18 شوال 1419 هـ.
(2) صحيح البخاري النكاح (5136) ، صحيح مسلم النكاح (1419، 1419) ، سنن الترمذي النكاح (1107) ، سنن النسائي النكاح (3267) ، سنن أبو داود النكاح (2092) ، سنن ابن ماجه النكاح (1871) ، مسند أحمد بن حنبل (2/434) ، سنن الدارمي النكاح (2186) .
(3) (2) . قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال:"أن تسكت"
(4) صحيح مسلم النكاح (1421) ، سنن الترمذي النكاح (1108) ، سنن النسائي النكاح (3260) ، سنن أبو داود النكاح (2098) ، سنن ابن ماجه النكاح (1870) ، مسند أحمد بن حنبل (1/274) ، موطأ مالك النكاح (1114) ، سنن الدارمي النكاح (2190) .