س38: وهبت ابن أخي بعض إبلي ثم اشتريتها منه؟ [1]
ج: عليك عدم العود فيها ولو بالثمن؛ لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: «لا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم [2] » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «العائد في
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في مكتبه وأجاب عنه سماحته في 13\5\1419هـ.
(2) رواه البخاري في (الزكاة) باب هل يشتري الرجل صدقته برقم (1490) ومسلم في (الهبات) باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به برقم (1620) .