فهرس الكتاب

الصفحة 5932 من 16223

صلاة النافلة مثنى مثنى[1]

س: كبرت لأداء السنة الراتبة قبل صلاة الظهر ونويت أن أصليها أربع ركعات بتسليمة واحدة، وبعد أدائي لركعة واحدة أقيمت الصلاة، فهل أغير النية وأصليها ركعتين أم أقطعها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة [2] » . أخرجه مسلم في صحيحه، فالمشروع لك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة أن

(1) نشرت في (المجلة العربية) في جمادى الأولى 1414 هـ.

(2) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (9563) ، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (710) ، وأبو داود في (الصلاة) برقم (1266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت