فهرس الكتاب

الصفحة 10849 من 16223

س 150: إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟

ج: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم أو على الحلي، من الذهب والفضة كفى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت