س: سؤال من: ن. أ. م - من الرياض تقول: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟
ج: لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد [2] » خرجه مسلم في صحيحه.
أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة.
(1) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1218) بتاريخ 2\5\1410هـ.
(2) صحيح مسلم اللباس والزينة (2102) ، سنن النسائي الزينة (5076) ، سنن أبو داود الترجل (4204) ، سنن ابن ماجه اللباس (3624) ، مسند أحمد بن حنبل (3/316) .