فهرس الكتاب

الصفحة 3001 من 16223

حكم لبس خاتم الذهب للرجال [1]

س: ما حكم لبس خاتم الذهب للرجال وهو ما يسمى بخاتم الزواج؟

جـ: لا يجوز لبس الرجل للخاتم من الذهب لا قبل الزواج ولا بعده؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «نهى عن التختم بالذهب [2] » في الأحاديث الصحيحة، ولما «رأى خاتما من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده [3] » رواه مسلم في الصحيح، فهذا يدل على تحريم التختم بالذهب للرجال وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان للزواج.

(1) نشرت بالمجلة العربية ضمن الإجابات في باب: فاسألوا أهل الذكر.

(2) صحيح مسلم اللباس والزينة (2078) ، سنن الترمذي اللباس (1737) ، سنن النسائي الزينة (5178) ، سنن ابن ماجه اللباس (3642) ، مسند أحمد بن حنبل (1/114) ، موطأ مالك النداء للصلاة (177) .

(3) صحيح مسلم اللباس والزينة (2090) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت