فهرس الكتاب

الصفحة 5966 من 16223

سجود التلاوة للمعلم[1]

س: إذا مررت بآية سجدة وأنا أقرأ القرآن على مكتبي أو أنا أدرس التلاميذ أو في أي مكان، هل أسجد سجود التلاوة أم لا، وهل السجدة للقارئ والمستمع؟

ج: سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع وليس واجبا ولا يشرع للمستمع إلا تبعا للقارئ، فإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا قرأت آية السجدة في مكتبك أو في حال التعليم فالمشروع لك السجود، ويشرع للطلبة أن يسجدوا معك؛ لأنهم مستمعون، وإن تركت السجود فلا بأس لأنه ثبت عن زيد بن ثابت أنه «قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - سورة النجم فلم يسجد فيها فلم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم [2] » -. متفق

(1) نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني ص (126) .

(2) صحيح البخاري الجمعة (1072) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (577) ، سنن الترمذي الجمعة (576) ، سنن النسائي الافتتاح (960) ، سنن أبو داود الصلاة (1404) ، مسند أحمد بن حنبل (5/186) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت