س: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين [1] .
ج: الواجب على جميع الحجاج جوا وبحرا وبرا أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه برا أو يحاذونه جوا أو بحرا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة [2] » الحديث متفق عليه.
أما جدة فليست ميقاتا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشئوا الحج والعمرة منها.
س: ما حكم من جعل جدة ميقاتا خاصا للولايات المتحدة؟ [3]
ج: جدة ميقات لأهلها والمقيمين بها ولمن قصد الحج
(1) نشر في كتاب (الدعوة) الجزء الأول صـ 125.
(2) صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد بن حنبل (1/332) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .
(3) من أسئلة موجهة لسماحته في دروس بلوغ المرام.