«لا تبع ما ليس عندك [1] » ، وقال: وبيع ما ليس عنده إنما نهى عنه لكونه غير مضمون عليه، ولا ثابت في ذمته ولا في يده، فالمبيع لا بد أن يكون ثابتا في ذمة البائع أو في يده، وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما، فالحديث باق على عمومه هذا بعض كلامه في تهذيب السنن، وانظر إيضاح معنى الحديث أيضا في زاد المعاد لابن القيم وإعلام الموقعين له أيضا.
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (14887) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (2187) .