فهرس الكتاب

الصفحة 10023 من 16223

ذلك في البيع؟ [1]

ج: لا حرج في المعاملة المذكورة إذا كان ذلك يدا بيد كما ذكرت في السؤال؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد [2] » ، خرجه الإمام مسلم في صحيحه.

(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص351.

(2) رواه مسلم في (المساقاة) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم (1587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت