فهرس الكتاب

الصفحة 10046 من 16223

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع الغرر [1] » ، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة [2] » لما في ذلك من الغرر.

والملامسة: هي أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك بكذا، والمنابذة أن يقول للمشتري: أي ثوب نبذته إليك، أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا.

وبيع الحصاة هو: أن يقول البائع: أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا، وما أشبه هذا التصرف فهو في حكمه بجامع الغرر؛ لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع. والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم؛ ولهذا نهاهم عز وجل عما يضرهم في المعاملات وغيرها.

(1) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم (1513) .

(2) رواه البخاري في (البيوع) باب بيع المنابذة برقم (2146) ومسلم في (البيوع) باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة برقم (1511) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت