فهرس الكتاب

الصفحة 10079 من 16223

في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى [1] » ، وفي لفظ: «حتى يقبض [2] » ، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم: «كنا نبتاع الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه [3] » ، وحديثه في الصحيحين وغيرهما قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه [4] » ، وحديثه فيهما أيضا قال: «رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافا- يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم [5] » . وحديثه في سنن أبي داود

(1) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1528) .

(2) رواه البخاري في (البيوع) باب بيع الطعام قبل أن يقبض برقم (2135) .

(3) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1527) .

(4) رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (3494) .

(5) رواه البخاري في (البيوع) باب من إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه برقم (2137) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (1527) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت