فهرس الكتاب

الصفحة 10142 من 16223

أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز [1] » . متفق على صحته. وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أنه لا فرق بين شراء الذهب بالذهب للقنية أو بقصد الربح بعد تغير أسعاره إذا كان البيع والشراء على الوجه المذكور في الحديثين. وبالله التوفيق.

(1) رواه البخاري في (البيوع) باب بيع الفضة برقم (2177) ومسلم في (المساقاة) باب الربا برقم (1584) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت