فهرس الكتاب

الصفحة 10158 من 16223

وأفيدكم بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فليس في هذه المعاملة شيء؛ لأن الراجحي وكيل عنه في البيع والشراء، أما إذا طلب حقه فإن كان حقه ذهبا أو فضة أو ريالات سلم له حقه، وفق الله الجميع لما فيه رضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت