فهرس الكتاب

الصفحة 10366 من 16223

جميع العلماء؛ لأنه بذلك يكون مكذبا لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام.

وهكذا الحكم في من استحل الزنا أو اللواط أو الربا أو غير ذلك من المحرمات المجمع عليها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقتل النفس بغير حق.

أما من فعلها أو شيئا منها وهو يعلم أنها حرام، ويعلم أنه عاص لله بذلك فهذا لا يكون كافرا بل هو فاسق تحت مشيئة الله سبحانه في الآخرة، إذا لم يتب قبل الموت كما تقدم في حكم شارب الخمر، والله ولي التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت