فهرس الكتاب

الصفحة 10612 من 16223

نأمل إفادتنا عن ذلك أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [1]

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كان الصيام ثابتا في ذمة القاتل عن نذر أو كفارة فإنه يصام عنه سواء أوصى بذلك أو لم يوص. ووصيته بالحج والعتق يجب أن تنفذ من الثلث إذا تحملها الثلث، أما العادة التي من جهة الحكومة فأمرها إلى الجهات المختصة، وفي الإمكان إذا كتب إلينا الوصي من جهة العتق أن نشتري له رقبة من إحدى الدول ونعتقها؛ لأنها يوجد فيها عبيد بالتوارث، والقيمة في الغالب حوالي عشرة آلاف ريال تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وإذا كان الوصي قد مات فعليكم مراجعة المحكمة حتى تعين وصيا آخر. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أسئلة مقدمة لسماحته وأجاب عنها في 1\5\1416هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت