فهرس الكتاب

الصفحة 10660 من 16223

معتق أب فالمال لأبي المعتق؛ لأن الميت عتيق ابنه. وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه؛ لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق أن لا يمسه رق لأحد كما تقدم.

المسألة الثانية: إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك الأب قنا فأعتقه، ثم مات الأب فورثاه بالنسب، ثم مات العتيق وليس له عصبة من النسب ولا أصحاب فرض من المال يستغرقون المال فميراثه للابن دون أخته؛ لكونه ابن معتق لا لكونه معتق معتق؛ لأن جهة بنوة المعتق مقدمة على جهة الولاء. ويروى أن مالكا -رحمه الله تعالى- قال: سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق فأخطئوا فيها، ولهذا تسمى مسألة القضاة، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت