فهرس الكتاب

الصفحة 10868 من 16223

أوطاس [1] ، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وتحريمها فيه [2] ، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح [3] ، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك [4] » ، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع [5] ، وقال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك، وروي عن سبرة أيضا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في حجة الوداع ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة [6] » وجاء عن الحسن البصري أنه قال:"ما حلت قط إلا في عمرة القضاء" [7] قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحا في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 برقم (1405) ص 1023.

(2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 برقم (1406) ص 1025.

(3) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 برقم (1407) ص 1027.

(4) شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180.

(5) أخرجه أبو داود في سننه باب في نكاح المتعة ج 2 برقم (2072) ص 226.

(6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 برقم (1409) ص 1025.

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج 7 برقم (14040) ص 503.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت