ج: زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [1] وزوجة الأب ليست أما لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [2] » متفق على صحته، والله ولي التوفيق.
(1) سورة النساء الآية 23
(2) رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645) .