فهرس الكتاب

الصفحة 11274 من 16223

ذلك، وجعلوك تخلو بها فلا بأس أن تتمتع بها، في كل شيء من الجماع وغيره، وليس من شرط الجماع أن تكون في بيت مستقل، حتى ولو كنت عند أهلها، إذا خلوت بها عند أهلها فلا بأس ما دام تم النكاح، أي تم العقد، فأنت لك الاتصال بزوجتك والتمتع بها من جميع ما يجوز لك، من قبلة ولمس وجماع وغير ذلك ولو كانت عند أهلها، والحمد لله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت