فهرس الكتاب

الصفحة 11408 من 16223

وبناء على هذا كله فقد أفتينا الزوج بأنه لم يقع عليك من طلاقه إلا الطلقة الأولى، أما الطلقة الثانية والثالثة فلم تقع إذا كنت صادقة فيما قلت، والأمر بينك وبين الله سبحانه، وهو الذي يعلم السرائر.

أما زوجك فليس عليه حرج من مباشرتك إذا كان الأمر كما قال، والله هو الذي يحاسب الجميع، وأنت باقية في عصمته؛ لأن الأعمال بالنيات، فإذا كان حين قوله المرة الأخيرة: أمها خالصة، إنما أراد بذلك إذا كنت أذنت وأنت لم تأذني فالشرط لم يقع، فلا يقع الطلاق، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت