فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 11439 من 16223
الأول لا يقع بهما شيء كما نص على ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق كما لا يخفى. فأرجو إشعار المرأة ووليها بذلك. شكر الله سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حجم الخط: