فهرس الكتاب

الصفحة 11539 من 16223

وبناء على ما ذكرتم فقد أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى، وقد أفهمنا الزوج بأن طلاقه المذكور منكر وأن عليه التوبة من ذلك وأفهمناه طلاق السنة، فأرجو من فضيلتكم إشعار ولي المرأة بذلك، أثابكم الله وسدد خطاكم وأصلح أحوال الجميع- آمين- والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت