فهرس الكتاب

الصفحة 11707 من 16223

أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إن لم ينفذ هذا الشيء، فإنه يقع على زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث على الصحيح، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل المراجعة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة. أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت