فهرس الكتاب

الصفحة 11742 من 16223

تعني الطلاق، قلت: نعم، قالت: بعشر، فقلت: بعشر، فقالت: بمائة، فقلت: بمائة، فقالت: بألف، فقلت: بألف، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.

والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن طلاقك هذا منكر، ويجب عليك التوبة من ذلك ولا أرى لك سبيلا إليها حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها لأن كل جملة من كلامك وقع بها طلقة، وبذلك استوفيت الطلقات الثلاث أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت